الشيخ محمد إسحاق الفياض

45

منهاج الصالحين

والجواب : الظاهر أنه لا مانع منه ، وهل يترتب عليه حينئذ احكام عقد الدوام أو انه متعة ، وتترتب عليه احكامها ؟ والجواب : انه متعة ، ولا تترتب عليه احكام الدوام ، على أساس انّهما مختلفان ثبوتاً بالاطلاق والتقييد في مقام الانشاء ، فلا يمكن رجوع أحدهما إلى الآخر . ( مسألة 96 ) : لو نسي ذكر الأجل في التمتع واعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائماً ، على أساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها وهي الزوجيّة في فترة زمنية محدّدة ، فإذا نسي العاقد أنشأ تلك الحصة من الزوجيّة وانشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّاً ، وليس هذا من انقلاب التمتع إلى الدوام بل هو على القاعدة ، وبكلمة ان قصد الدوام والاطلاق غير معتبر في العقد الدائم ، فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية وعدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة ، كسنة أو شهر أو أسبوع أو غير ذلك ، ولا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامداً وملتفتاً أو ناسياً وغافلاً ، لان الاطلاق لا يحتاج إلى القصد ، لأنه امر عدمي ، على أساس ما بنينا عليه من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب . ( مسألة 97 ) : لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، والأولى ترك المتعة بالزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها . ( مسألة 98 ) : لا تنحصر المتعة في عدد ، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ، ويجوز